Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 883335 بتاريخ 24/02/2020 : نطاق نظر محكمة الإحالة يتحدد بحدود ما قبل من مطاعن
Principe juridique
- قرار محكمة التعقيب القاضي بالنقض والإحالة يعيد القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من مطاعن، فلا يمتد نظر محكمة الإحالة إلى ما لم يشمله النقض.
- إذا انصبّ النقض على أساس تحديد مسؤولية الحادث، فإن محكمة الإحالة تختص بإعادة النظر في توزيع مسؤولية الحادث في الجانب المدني في حدود ما قبل من مطاعن دون أن يعدّ ذلك مراجعة للمسؤولية الجزائية.
- أساس التعويض عن حوادث الطرقات هو الفصلان 122 و 123 من مجلة التأمين، بما يجعل تقدير المسؤولية المدنية والتعويض خاضعا لأحكامهما دون غيره من الفصول.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.