Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83206 بتاريخ 24/02/2020 : إيقاف المحاكمة في جريمة عدم دفع النفقة لا يكون إلا بموجب الأداء
Principe juridique
- لا أثر لإسقاط المتضرر حقه في التتبع في جرائم عدم دفع النفقة أو جراية الطلاق كسبب قانوني لإيقاف المحاكمة متى كان الإيقاف لا يقوم في هذا الصنف من القضايا إلا على تحقق الأداء.
- إذا ثبت من أوراق الدعوى حصول الأداء فإن الحكم بإيقاف المحاكمة يكون صحيحا من حيث النتيجة ولو وقع التعليل القانوني على غير وجهه باستعمال لفظ الإسقاط بدل الأداء.
- لمحكمة التعقيب سلطة تصحيح الخطأ القانوني المتعلق بتكييف سبب إيقاف المحاكمة متى كان ذلك لا يغير منطوق الحكم في جوهره ولا يمس بصحته الإجرائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.