Intérêts sur les sommes mises à disposition des associés
حول وضع مبالغ على ذمة الشركة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 30 مارس 2016 1039
من وزير المـاليــة إلـى […]
الموضوع: حول وضع مبالغ على ذمة الشركة المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 24 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل أنّ لفظة "شركاء" الواردة بالفقرة VII من الفصل 48 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تخصّ قصرا الشركاء الذين يمتلكون مباشرة مساهمات في رأس المال أو أنها تشمل كذلك المساهمين غير المباشرين. كما طلبتم معرفة هل أنّ عملية وضع الأموال على الذمة بين أشخاص معنويين لا يمتلكون مساهمات في رأس مال شركة يستوجب احتساب الفوائد في كل الحالات بنسبة 8% أو حسب النسبة المعمول بها في السوق.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ لفظة " شركاء" المنصوص عليها بالفقرة VII من الفصل 48 المذكور أعلاه تشمل كل المساهمين في رأس المال سواء كانوا بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة. أمّا فيما يتعلق بنسبة الفائدة المعتمدة على المعاملات بين الشركات في غياب مساهمات بين الأطراف، فيمكن اعتماد النسبة المعمول بها بالسوق.
وتقبلوا، سيــــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس : 71.790 550 Fax الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.