من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول وضع مبالغ على ذمة الشركة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل أن لفظة "شركاء" الواردة بالفقرة VII من الفصل 48 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تخص قصرا الشركاء الذين يمتلكون مباشرة مساهمات في رأس المال أو أنها تشمل كذلك المساهم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.