Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92045 بتاريخ 24/02/2020 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي يقتصر على الفارق بعد طرح جرايات الباقين على قيد الحياة

J P 92045/202024 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير نسبة المسؤولية عن حادث المرور واستخلاص عناصر الخطأ مسألة موضوعية تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تكون محلا للتعقيب إلا من جهة مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. التعويض المستحق للمضمون الاجتماعي أو من يؤول إليه الحق عند الوفاة في مادة حوادث المرور يخضع لأحكام القانون الخاص ذي الصبغة الآمرة، بما يوجب على المحكمة اعتماد ضوابطه عند تحديد مقدار التعويض.
  3. إذا ثبت تمتع المستحقين بجراية الباقين على قيد الحياة بعنوان وفاة مضمونة اجتماعيا بسبب حادث مرور، فإن المؤمن لا يلزم إلا بدفع الفارق بين مبلغ التعويض عن الضرر الاقتصادي وقيمة الجرايات، ويعد القضاء بالتعويض كاملا دون التثبت من ذلك خطأ موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.