Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 88381/90663 بتاريخ 25/02/2020 : سقوط الدعوى العمومية في جريمة الشيك بدون رصيد عند عدم ثبوت دعوة البنك للساحب كتابيا لتوفير الرصيد

J P 88381/202025 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير العقاب من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان الجزاء المسلط داخلا ضمن الحدود التي رسمها القانون.
  2. استيفاء القرار المطعون فيه لإمضاء الهيئة الحاكمة وتضمينه للوصف القانوني الصحيح يدرأ الطعن القائم على مخالفة البيانات الشكلية المتعلقة بصدور الحكم ووصفه.
  3. لمحكمة التعقيب إثارة ما يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم من تلقاء نفسها ولو لم يثره الطاعنون في مطاعنهم.
  4. إجراءات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تقتضي ثبوت توجيه البنك المسحوب عليه دعوة كتابية للساحب لتوفير الرصيد بوسيلة تترك أثرا كتابيا بتاريخ ثابت، ولا يكفي مجرد تحرير التنبيه دون ما يثبت إرساله بما يوجب النقض عند الإخلال بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.