Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77756 بتاريخ 25/02/2020 : نقض الحكم لضعف التعليل عند اعتماد حكم جزائي غير مشتمل على وقائع النزاع
Principe juridique
- تلتزم محكمة الموضوع، رغم سلطتها التقديرية في استخلاص النتائج، بتعليل قضائها تعليلا كافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وعلى التطبيق السليم للقانون.
- يعدّ اعتماد محكمة الموضوع على حكم جزائي دون أن يشتمل الحكم المعتمد على وقائع النزاع والعناصر اللازمة لتحديد موضوعه سببا لاعتبار التعليل ضعيفا.
- يترتب عن ضعف التعليل المؤدي إلى خرق أحكام الفصل 53 مكرر من م ا ش تعريض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 53 مكرر من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.