Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77756 بتاريخ 25/02/2020 : نقض الحكم لضعف التعليل عند اعتماد حكم جزائي غير مشتمل على وقائع النزاع

J P 77756/202025 février 2020

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الموضوع، رغم سلطتها التقديرية في استخلاص النتائج، بتعليل قضائها تعليلا كافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وعلى التطبيق السليم للقانون.
  2. يعدّ اعتماد محكمة الموضوع على حكم جزائي دون أن يشتمل الحكم المعتمد على وقائع النزاع والعناصر اللازمة لتحديد موضوعه سببا لاعتبار التعليل ضعيفا.
  3. يترتب عن ضعف التعليل المؤدي إلى خرق أحكام الفصل 53 مكرر من م ا ش تعريض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.