Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90853 بتاريخ 26/02/2020 : تكييف التوارد يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ثابتة
Principe juridique
- التفرقة بين التوارد الصوري والتوارد المادي تقوم على معيار وحدة الفعل أو وحدة المقصد في الأول مقابل تعدد الأفعال المتباينة في الثاني، ويترتب على ذلك اختلاف الأساس المعتمد في ضم العقوبات.
- تكييف الأفعال من حيث قيام التوارد صوريا كان أم ماديا وضبط نظام ضم العقوبات يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على طبيعة الأفعال وظروفها تعليلا سائغا.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب متى كان موجها في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير تكييفها القانوني، طالما كان لهذا التقدير أصل ثابت بالملف وجاء تطبيق القانون دون خطأ أو قصور في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.