Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95223 بتاريخ 06/03/2020 : تقدير المحكمة لقيام حمل السلاح الأبيض من الوقائع مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
- ينحصر نطاق رقابة محكمة التعقيب في التثبت من سلامة التعليل وتطبيق القانون، ولا يقبل الطعن إذا كان مبناه جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة لأركان الجريمة من عناصر الملف.
- إذا انتهت محكمة الأصل إلى تكييف قانوني مستخلص من الوقائع الثابتة واعتمدت أسانيد واضحة ومترابطة تبرر النتيجة التي انتهت إليها، انتفى عن الحكم ضعف التعليل وخرق القانون ويتعين رد المطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.