Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49186 بتاريخ 09/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في مدى استساغته دون إعادة تقدير الأدلة

J P 49186/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا تقبل أسباب الطعن التي ترمي إلى استبدال اجتهاد محكمة التعقيب باجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي بنت عليها قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يصلح أساسا للنقض متى توفر التعليل اللازم.
  3. من يدعي إضفاء صبغة عمومية على طريق أو ممر واقع يتحمل عبء إثبات تلك الصبغة، ويجوز لمحكمة الموضوع ترتيب الأثر القانوني على عدم قيام الدليل وفق سلطتها في التقدير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.