Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83730 بتاريخ 09/03/2020 : سقوط العقاب بمرور الزمن في الجنح يثبت بمضي خمسة أعوام دون مباشرة أعمال التنفيذ

J P 83730/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. يسقط تنفيذ العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة تحتسب من تاريخ الحكم ما لم يثبت قيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ.
  2. لا يكفي الدفع بوجود مانع واقعي من التنفيذ لقطع أجل السقوط ما لم تقم به السلطة المختصة بإجراء تنفيذي من الأعمال التي يعتد بها قانونا.
  3. يكون القضاء بسقوط العقاب بمرور الزمن مؤسسا قانونا متى ثبت انقضاء مدة الخمس سنوات دون مباشرة أعمال التنفيذ، بما يوجب رفض مطاعن خرق القانون المثارة بشأنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.