Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95956 بتاريخ 10/03/2020 : بطلان قرار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الأطفال عند عدم احترام تركيبتها القانونية
Principe juridique
- تتألف دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الأطفال من رئيس دائرة لدى محكمة الاستئناف ومستشارين مختصين يقع اختيارهما طبق الأحكام المنظمة لذلك، ويترتب عن عدم احترام هذه التركيبة مخالفة موجبة للبطلان.
- تُعدّ قواعد تركيبة المحكمة وتنظيم أعضاء هيئتها من الإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام، بما يجيز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على ما يثيره الأطراف.
- يستوجب ثبوت مخالفة التركيبة القانونية للهيئة القضائية نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر أمام هيئة أخرى مستوفية للشروط القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.