Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01208 بتاريخ 10/03/2020 : رفض التعديل بين القضاة عند انتفاء تعطيل سير العدالة

J P 01208/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل التعديل بين القضاة إلا إذا ترتب عن تنازع الاختصاص بين محكمتين تعطيل لسير العدالة بالمعنى المقصود بالفصل 291 من م ا ج.
  2. تحديد الجهة المختصة ترابيا بتعهد حاكم التحقيق يقوم على أحد ضوابط الفصل 52 من م ا ج، ولا ينهض موجب التعديل متى أمكن إحالة الملف إلى المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفق تلك الضوابط.
  3. لا يترتب عن رفض مطلب التعديل إبطال الأعمال الصادرة عن المحكمة المنتزعة منها القضية ما دام النزاع لم يستوف شروط التعديل القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.