Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83215 بتاريخ 11/03/2020 : ثبوت جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة رهين قيام دليل يقيني على الألفاظ الماسة بالأخلاق
Principe juridique
- الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين ولا تقوم على الشك والتخمين، فإذا انتهت محكمة الموضوع إلى ضعف القرائن وقلة السند بما ينفي قيام أركان الجريمة فإن قضائها يكون مؤسسا قانونا.
- تقدير محكمة الموضوع لقوة الحجج والقرائن واستنباطها للنتيجة منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يُعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل أو خرق القانون أو تحريف الوقائع إذا أبرز عناصر الإثبات والنفي التي اعتمدها وأقام قضاءه على مستندات صحيحة لا لبس فيها مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.