Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92008 بتاريخ 13/03/2020 : عدم كفاية تصريح متهم لإثبات الإدانة ما لم تعززه قرائن قوية تنفي الشك
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من سلطة قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا تبنى الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، وكل شك قائم حول نسبة الجريمة ينتفع به المتهم بما يمنع تأسيس الحكم على مجرد الاحتمال.
- تصريحات متهم ضد متهم آخر لا تصلح وحدها سندا للإدانة ما لم تكن مؤيدة بقرائن أو أدلة أخرى قوية من شأنها نفي الريبة والشك.
Textes appliqués
- الفصل 143 م ا ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.