الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 81662 التاريخ : 2020-05-18 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية *****، بتاريخ : 2018-10-18 . ضد : ***** . طعنا في القرار الاستئنافي عدد 478/16 الصادر عن المحكمة الإبتدائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81662 بتاريخ 18/05/2020 : عدم قبول الطعن القائم على ضعف التعليل متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ منتج
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها.
- لا يقبل مطعن ضعف التعليل إذا كان مرماه مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب طالما جاء الحكم معللا.
- تسليط العقاب المناسب يبقى من الاختصاص المطلق الخاضع لوجدان قضاة الأصل ما دام الاجتهاد حسن التعليل ومستساغ التسبيب ولا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد بالاجتهاد في هذا النطاق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.