Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81662 بتاريخ 18/05/2020 : عدم قبول الطعن القائم على ضعف التعليل متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ منتج

J P 81662/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا يقبل مطعن ضعف التعليل إذا كان مرماه مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب طالما جاء الحكم معللا.
  3. تسليط العقاب المناسب يبقى من الاختصاص المطلق الخاضع لوجدان قضاة الأصل ما دام الاجتهاد حسن التعليل ومستساغ التسبيب ولا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد بالاجتهاد في هذا النطاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.