Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85304 بتاريخ 18/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامة الاستقراء القانوني دون إعادة تقدير أدلة الدعوى

J P 85304/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. تقدير أدلة الإدانة وأدلة البراءة وموازنتها واستخلاص القناعة منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استنباطها مبنيا على استقراء سليم لماديات الواقعة وتعليل مستساغ واقعا ومنطقا وقانونا.
  2. لا يُقبل أمام محكمة التعقيب دفع يهدف في حقيقته إلى مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، لأن ذلك يُعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  3. يردّ الطعن بالتعقيب إذا تبيّن أن الحكم المطعون فيه استجمع مقوماته القانونية ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع أو ضعفا في التعليل بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.