Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97249 بتاريخ 19/05/2020 : نقض قرار الإحالة عند عدم إبراز الركن المادي لجريمة الخيانة الموصوفة
Principe juridique
- جريمة الخيانة الموصوفة على معنى الفصل 297 من المجلة الجزائية لا تقوم إلا إذا استظهر الحكم بما يثبت عناصرها القانونية المستمدة من أوراق القضية، وخاصة وجود عقد التسليم والاختلاس أو الإتلاف والضرر.
- تعليل قرارات الإحالة شرط جوهري لصحتها، ويستوجب بيان الدلالات التي تثبت أو تنفي أركان الجريمة حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- لا يكفي إرجاع المؤاخذة إلى مجرد حصول إخلالات بتشريعات أخرى أو إلى صفة الوكيل وحدها لإسناد تهمة الخيانة الموصوفة، ما لم يقع إبراز كيفية تحقق الأركان القانونية للجريمة طبق النص الجزائي.
Textes appliqués
- الفصل 146 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 297 من المجلة الجنائية-الفصلين 164 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 96 من المجلة الجزائية-الفصل 119 من م إج-الفصل 297 من المجلة الجزائية-الفصول من 145 من م ش التجارية إلى الفصل 148 منها-الفصل 146 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 297 من م الجنائية-الفصلين 115 و 116 من مجلة الشركات التجارية-أحكام الفصل 116 من م ش ت-الفصل 115 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.