Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91245/90874/90812 بتاريخ 19/05/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة
Principe juridique
- يتحقق الركن المادي لجريمة الضرب والجرح الواقع عمدا بدون قصد القتل الناجم عنه الموت متى ثبت صدور أفعال عنف متعمدة وكانت الوفاة نتيجة مباشرة لها بعلاقة سببية تستخلص من عناصر الملف.
- لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة المعروضة عليها واستخلاص ثبوت الوقائع وترتيب آثارها القانونية ما دامت عللت قضاءها بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا يصلح سببا للتعقيب الطعن الذي يهدف إلى مناقشة محكمة الأصل في صحة ما اعتمدته من أدلة وقرائن لتبرير الإدانة لأنه جدل موضوعي خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.