Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01204 بتاريخ 20/05/2020 : ينعقد الاختصاص للقضاء العدلي في جريمة الحق العام متى انتفت صفة العسكري عن المتهم ولم تكن الجريمة موجهة ضد عسكري

J P 01204/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. يختص القضاء العسكري بجرائم الحق العام متى كان مرتكبها عسكريا أو كانت موجهة ضد عسكري، وما عدا ذلك يخرج عن أنظار القضاء العسكري وينعقد للقضاء العادي.
  2. تتدخل محكمة التعقيب للحسم في التنازع السلبي متى صدر عن جهتين قضائيتين قراران بالتخلي أحرزا على اتصال القضاء وتعطل سير العدالة، وذلك أعمالا لأحكام الفصل 292 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. يعد الحكم المتعلق بمرجع النظر باطلا إذا خالف قواعد الاختصاص التي تهم النظام العام، ويترتب عن إبطاله تعيين جهة الإحالة المختصة وإرجاع الملف للنيابة العمومية لتعهيد المحكمة بتركيبة مغايرة في نطاق ما يقتضيه الحكم بالبطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.