Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01206 بتاريخ 20/05/2020 : ينعقد الاختصاص للقضاء العدلي متى كانت الجريمة غير مرتكبة من عسكري أو ضد عسكري

J P 01206/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. يُستوجب تدخل محكمة التعقيب للحسم في التنازع السلبي في الاختصاص متى ترتب عن قرارات متعارضة أحرزت على قوة ما اتصل به القضاء تعطيلٌ لسير العدالة.
  2. يُحدد اختصاص المحاكم العسكرية في جرائم الحق العام على أساس صفة الفاعل العسكري أو كون الجريمة موجهة ضد عسكري، فإذا انتفى هذان الضابطان انعقد الاختصاص للقضاء العدلي.
  3. تُعد قواعد الاختصاص من النظام العام، ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم المخالف مع تعيين نطاق البطلان وإحالة القضية إلى الجهة القضائية المختصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.