Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01205 بتاريخ 20/05/2020 : الاختصاص العدلي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى انتفت صفة العسكري وتوجيه الجريمة ضد عسكري
Principe juridique
- يثبت التنازع السلبي الموجب للتعديل بين المحاكم عند صدور قرارات قضائية باتّة تقضي كلّها بالتخلي عن النظر لعدم الاختصاص بما يؤدي إلى تعطّل سير العدالة، بما يستوجب تدخّل محكمة التعقيب للحسم فيه.
- ينحصر اختصاص المحاكم العسكرية في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين أو الموجهة ضد العسكريين، فإذا انتفت صفة العسكري عن المنسوب إليه الفعل ولم تكن الجريمة موجهة ضد أي طرف عسكري انعقد الاختصاص للقضاء العدلي.
- تعدّ مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام سببا للبطلان، ويترتب على إبطال الحكم من حيث مرجع النظر إحالة القضية على المحكمة المختصة وفق نطاق البطلان المعيّن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.