Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 86798 بتاريخ 26/5/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض نقاوة السوابق عند غياب ما يثبت خلافها
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني يتوقف على شرط نقاوة السوابق، وتظل سلامة السوابق هي الأصل ما لم يثبت عكسها بدليل قائم، فلا يجوز بناء الحرمان من التأجيل على مجرد افتراض وجود سوابق دون إثبات.
- عدم إيداع بطاقة السوابق ضمن الملف لا ينهض بذاته قرينة على ثبوت سوابق جزائية، إذ إن التمسك بوجودها يقتضي تقديم ما يثبتها ولا يجوز تحميل المتهم عبء نفيها تأسيسا على فرض ظني.
- خلاص مصاريف عدل التنفيذ يبقى خيارا للمتهم ولا يفرضه القانون عليه، ويقتصر دور المحكمة على ترتيب الأثر القانوني الملائم في نطاق سلطتها التقديرية في تحديد العقوبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.