Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95413 بتاريخ 26/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مجادلة تقدير القرائن
Principe juridique
- إعلام المتهم بقرار دائرة الاتهام يتحقق متى تم توجيه الإعلام بالطرق القانونية التي تثبت حصول الإجراء، ولا ينهض الدفع بعدمه إذا كان الثابت بالملف يفيد حصوله.
- دائرة الاتهام بوصفها سلطة إحالة تتولى تقدير وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة وتحديد الوصف القانوني لها، دون أن تحسم في ثبوت أركان الجريمة التي يختص بها قاضي الأصل.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير دائرة الاتهام للقرائن متى كان قرار الإحالة معللا تعليلا سائغا مستمدا من مستندات لها أصل ثابت بالملف وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.