Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69388 بتاريخ 26/05/2020 : انتفاء جريمة التدليس ومسك واستعمال مدلس عند انحصار الوقائع في بيع لا حق لمرتكبه فيه

J P 69388/202026 mai 2020

Principe juridique

  1. تعليل القرارات وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. إذا تبين لدائرة الاتهام أن الفعلة ليست بجريمة أو لم تقم أدلة كافية على المظنون فيه تعين عليها التصريح بأن لا وجه للتتبع، ولا تكون الإحالة إلا عند قيام قرائن كافية على اتجاه التهمة.
  3. لا تقوم تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس إلا إذا كانت الوقائع منطبقة على مدلولها القانوني وتوافرت قرائن الإدانة بشأنها، أما إذا انحصرت الوقائع في بيع لا حق لمرتكبه فيه فإن التكييف ينصرف إلى الفصل 292 من المجلة الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.