Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 84889 بتاريخ 09/06/2020 : إرجاع وسيلة النقل المحجوزة متى انتفى ثبوت استعمالها في ارتكاب المخالفة الديوانية

J P 84889/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. لا وجه لمصادرة أو الإبقاء على حجز وسيلة النقل إلا متى ثبت من عناصر الملف أنها استعملت فعليا لارتكاب المخالفة الديوانية أو لاعتمادها في إخفاء الغش موضوع التتبع.
  2. تعليل الحكم يكون قانونيا متى أسس قضاءه بإرجاع المحجوز على انتفاء العلاقة بين وسيلة النقل المحجوزة والجريمة موضوع الدعوى وارتكن في ذلك إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا يكفي الادعاء باستعمال وسيلة النقل في ارتكاب المخالفة الديوانية لقيام موجب المصادرة أو رفض الإرجاع ما لم يعضده ما يفيد ذلك ضمن ملف الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.