Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95236 بتاريخ 10/06/2020 : السهو عن التنصيص على درجة الحكم بالنسخة الأصلية لا يبطل القرار متى تضمنت لائحته ذلك

J P 95236/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. تكتسي لائحة الحكم صبغتها النهائية بعد التصريح بها في جلسة علنية، وتكون هي المعوّل عليها لتحديد البيانات الوجوبية المستوجبة قانونا.
  2. السهو الواقع في النسخة الأصلية للحكم عن تضمين أحد البيانات الوجوبية لا يرتب البطلان متى ثبت أن لائحة الحكم تضمنت ذلك البيان ولم يقع المساس بإجراء أساسي.
  3. التمسك بخرق القانون لغياب بيان درجة الحكم لا يقوم على سند صحيح إذا كان هذا البيان واردا بلائحة الحكم، لأن العبرة بما صرّح به علنا لا بما وقع السهو عنه في النسخة الأصلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.