Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82453 بتاريخ 10/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من المستندات الواقعية الموجبة للتسبيب

J P 82453/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما تبين لها ما يمسّ صحة تطبيق القانون وسلامة الأحكام من مخالفة الإجراءات الأساسية.
  2. يستوجب الحكم الجزائي تضمين البيانات التي أوجبها القانون على سبيل الحصر، ومنها المستندات الواقعية والقانونية وموضوع التهمة، ضمانا لإمكان مراقبة محكمة التعقيب لأوجه الاستدلال وتقدير الأدلة.
  3. يترتب بطلان الحكم وجوبا إذا خلا من إحدى البيانات الجوهرية المنصوص عليها قانونا باعتبار ذلك مخالفة لقواعد الإجراءات الأساسية تستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.