Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82453 بتاريخ 10/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من المستندات الواقعية الموجبة للتسبيب
Principe juridique
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما تبين لها ما يمسّ صحة تطبيق القانون وسلامة الأحكام من مخالفة الإجراءات الأساسية.
- يستوجب الحكم الجزائي تضمين البيانات التي أوجبها القانون على سبيل الحصر، ومنها المستندات الواقعية والقانونية وموضوع التهمة، ضمانا لإمكان مراقبة محكمة التعقيب لأوجه الاستدلال وتقدير الأدلة.
- يترتب بطلان الحكم وجوبا إذا خلا من إحدى البيانات الجوهرية المنصوص عليها قانونا باعتبار ذلك مخالفة لقواعد الإجراءات الأساسية تستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.