Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91449 بتاريخ 15/06/2020 : لمحكمة الاستئناف سلطة إعادة تكييف الوقائع بما يغيّر الاختصاص النوعي متى استندت إلى عناصر الدعوى
Principe juridique
- لا تتقيد المحكمة الزجرية بنص الإحالة، ولها أن تعيد تكييف الوقائع بإكسائها الوصف القانوني الصحيح متى كان ذلك مبنيا على التعليل السليم والإحاطة بعناصر الدعوى ودون تغيير الوقائع محل التتبع.
- يمتد الأثر الانتقالي للاستئناف إلى نقل الدعوى بحالتها الواقعية والقانونية إلى محكمة الدرجة الثانية بما يخول لها التعهد من جديد بمختلف أوجهها دون أن تحدّ من سلطانها إلا في الحدود التي يفرضها القانون.
- مبدأ عدم الإضرار بالطاعن بطعنه عند غياب استئناف النيابة العمومية يقتصر على منع تشديد العقوبة أو إدخال تتبعات جديدة، ولا يحول دون ممارسة محكمة الموضوع لسلطتها في إعادة تكييف الوقائع وتطبيق النص المنطبق عليها.
- إذا أسفر إعادة تكييف الوقائع عن إسناد وصف يترتب عنه اختصاص نوعي مغاير، وجب على المحكمة المتعهدة أن تقضي بالتخلي عن النظر وإحالة الملف طبق القواعد الإجرائية المنظمة للاختصاص.
Textes appliqués
- الفصل 218 autres décisions
- الفصل 258 autres décisions
- الفصل 264 autres décisions
- الفصل 263 مكرر autres décisions
- القانون عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 6 فيفري 2018 autres décisions
- الفصل 143 م ا ج autres décisions
- الفصول 143 و 169 و 171 و 172 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 169 من مجل الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.