Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88010 بتاريخ 15/06/2020 : عدم قيام جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا بثبوت نية الاستيلاء

J P 88010/202015 juin 2020

Principe juridique

  1. جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة لا تقوم إلا إذا ثبت إلى جانب حالة الاشتراك توافر قصد الاستيلاء بما يفيد منع بقية الشركاء من التصرف في مناباتهم أو حرمانهم من الانتفاع بها.
  2. مجرد ممارسة الشريك لحق الانتفاع بالشيء المشترك بقدر حصته لا ينهض بذاته سببا لتجريم فعله ما لم يثبت تجاوز حدود المناب على نحو يمس بحقوق سائر الشركاء في الاستعمال والاستغلال.
  3. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وموازنتها بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص قائما على وقائع ثابتة وتطبيقا سليما للقانون وتعليلا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.