Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85403 بتاريخ 16/06/2020 : بطلان إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند خرق شرط التنصيص على تاريخ تقديمه للخلاص على ظهره

J P 85403/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت خرق أحد الشروط الشكلية الجوهرية المقررة بنصوص الشيك، ومنها عدم التنصيص على تاريخ تقديمه للخلاص على ظهره.
  2. يكفي أن تبين المحكمة وجهتها بوضوح عبر إسناد حكمها إلى أساس قانوني محدد مستخلص من شروط الشيك المقررة بالمجلة التجارية، ولا يعد التعليل ضعيفا متى كشف عن سبب البطلان المعتمد دون لبس.
  3. لا وجه لنقض الحكم متى انتهت المحكمة إلى وجود خرق لشروط الشيك المنصوص عليها بالمجلة التجارية ورتبت عليه الأثر القانوني المقرر وهو بطلان الإجراءات، باعتبار ذلك تطبيقا سليما للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.