Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92641 بتاريخ 16/06/2020 : انعدام الصفة في الطعن بالتعقيب إذا لم يكن الطاعن طرفا في الحكم المطعون فيه

J P 92641/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه، لأن الصفة في هذا الطعن تتحدد بمدى شمول الحكم للطاعن واتصاله به اتصالا مباشرا.
  2. امتناع أحد أطراف الحكم الابتدائي عن الطعن بالاستئناف يجعله قابلا لنتيجته ومتنازلا عن حقه في ممارسة هذا الطعن، فلا يكتسب صفة تخول له لاحقا تعقيب القرار الاستئنافي الصادر بناء على استئناف مرفوع من غيره.
  3. إذا ثبت انعدام صفة الطاعن في مطلب التعقيب تعين رفضه شكلا، ويغني ذلك عن بحث أوجه الطعن المتعلقة بتطبيق القانون أو سلامة التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.