Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88914 بتاريخ 17/06/2020 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند خلوها من إمضاءات القضاة

J P 88914/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. تفتقد نسخة الحكم الجزائي لمقوماتها القانونية متى خلت من إمضاء الجهة الإدارية المختصة بتسليم النسخ ومن عبارة مطابقة للأصل من قبيل "قوبلت فصحت" أو ما يماثلها، بما يجعلها غير معتمدة لإثبات وجود الحكم ومحتواه على الوجه الذي يعتد به قانونا.
  2. يشترط لصحة النسخة الرسمية للحكم الجزائي إمضاء جميع القضاة الذين أصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة، ويترتب على تخلف هذا الإمضاء خرق لإجراء أساسي وجوهري متعلق بالنظام العام يوجب النقض.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها خرق الإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى تبين لها من أوراق الملف أن الحكم المطعون فيه شابه هذا الخلل الشكلي الجوهري.

Textes appliqués

  • الفصلين 315 و 316 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.