Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 87700 بتاريخ 23/6/2020 : بطلان الحكم عند اختلاف تركيبة الهيئة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

J P 87700/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب أن تثير تلقائيا ما يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم يثره الطاعن ضمن مطاعنه.
  2. تستوجب سلامة الحكم الجزائي تضمّنه البيانات الجوهرية المتعلقة بالمحكمة التي أصدرته وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم وهوية المتهمين والمستندات الواقعية، ويترتب على تخلفها أو اضطرابها بطلان الحكم.
  3. يُعدّ اختلاف تركيبة الهيئة بين محضر الجلسة المتضمن للمنطوق ولائحة الحكم أو عدم تطابق هوية المتهم من قبيل الإخلالات الماسة بالنظام العام والموجبة لنقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.