Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 87699 بتاريخ 23/6/2020 : سقوط التتبع من أجل اصدار شيك بدون رصيد عند غياب إشعار كتابي صادر عن المصرف المسحوب عليه لتوفير الرصيد
Principe juridique
- يشترط لتفعيل المسؤولية الجزائية عن اصدار شيك بدون رصيد ثبوت احترام المصرف المسحوب عليه للالتزام القانوني المتمثل في دعوة الساحب في نفس يوم رفض الدفع إلى توفير الرصيد بواسطة وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- لا يعد الاعلام برفض خلاص الشيك حجة على تنفيذ واجب الإشعار الكتابي إذا لم يكن مرفقا بما يفيد توجيهه فعليا للساحب بواسطة برقية أو فاكس أو أية وسيلة شبيهة تترك أثرا كتابيا.
- يترتب عن غياب ما يثبت توجيه الإشعار الكتابي من المصرف المسحوب عليه انتفاء شرط جوهري لسلامة التتبع من أجل اصدار شيك بدون رصيد بما يؤدي إلى بطلان اجراءات التتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.