Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86209 بتاريخ 24/06/2020 : نقض الحكم الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من الإمضاءات المستوجبة قانونا

J P 86209/202024 juin 2020

Principe juridique

  1. تفتقد نسخة الحكم الجزائي لمقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا إذا خلت من امضاء الجهة الادارية التي خولها لها القانون تسليم نسخ الاحكام القضائية ومن التنصيص على ما يفيد مطابقتها للأصل بعبارة قوبلت فصحت او غيرها من العبارات المماثلة.
  2. لا تكتسي نسخة الحكم صبغتها القانونية او الرسمية في المادة الجزائية إلا إذا وقع امضاؤها من طرف جميع القضاة الذين اصدروا الحكم و شاركوا في المفاوضة، ويترتب عن الاكتفاء بامضاء وحيد خرق لأحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج.
  3. يعد الإخلال بمقومات النسخة الرسمية للحكم إجراء اساسي وجوهري له مساس بالنظام العام، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها طبق احكام الفصل 269 من م ا ج، ويوجب نقض الحكم من الناحية الشكلية.

Textes appliqués

  • الفصل 226 مكرر من م ج-الفصل 43 من م ا ج-الفصل 96 من م ا ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.