Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23763 بتاريخ 26/06/2020 : رقابة التعقيب على كفاية التعليل عند القضاء بعدم سماع الدعوى
Principe juridique
- رفض محكمة الأصل لطلب إعادة إجراء اختبار فني لا يعد هضما لحق الدفاع متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ولم يقدم الطالب ما يوجب قانونا أو واقعا إعادة الاختبار.
- تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية في الإدانة أو البراءة من إطلاقات قضاة الأصل شريطة أن يكون ما انتهوا إليه معللا تعليلا سليما من الوجهتين القانونية والواقعية.
- القضاء بعدم سماع الدعوى لعدم ثبوت التهمة يقتضي تسبيبا يبرز عناصر الملف التي اعتمدتها المحكمة ويبين أسباب استبعاد قرائن الإدانة الجوهرية حتى تتحقق محكمة التعقيب من سلامة تطبيق القانون عملا بالفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.