Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96892 بتاريخ 30/06/2020 : محضر الضابطة العدلية لا تقوم به الحجة إذا لم يبين محرره مصدر علمه بالوقائع المضمنة به

J P 96892/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تعتمد المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية كحجة إلا إذا كانت من الوجهة الشكلية محررة طبق القانون وضمنها محررها ما سمعه أو شاهده شخصيا أثناء مباشرته لوظيفه في مادة من إختصاصه.
  2. إذا تضمن محضر الضابطة العدلية وقائع وتفاصيل غير معروفة المصدر ولم يبرز مأمور الضابطة العدلية كيفية حصول العلم له بها فإن المحضر لا يعتمد كحجة ولا يلزم محكمة الموضوع بإضفاء قيمة إثباتية عليه.
  3. تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من صلاحيات محاكم الموضوع متى كان التعليل مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية، ولا يقبل تعقيبيا ما يرمي إلى مجادلة ذلك التقدير باعتباره جدلا موضوعيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.