Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86997 بتاريخ 30/06/2020 : انتفاء حالة الدفاع الشرعي عند عدم ثبوت خطر حتمي داهم يهدد الحياة
Principe juridique
- تسرب اسم زائد في خانة المستأنف ضده لا يؤثر في سلامة الحكم ولا يخل بموجبات البيانات الجوهرية متى تضمنت النسخة هوية الطرف الحقيقي بما ينفي موجب البطلان.
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ما دام قضاؤها مؤسسا على عناصر إثبات سائغة تكفي لإقامة الإدانة دون التزام بالأخذ بدليل معين.
- لا تقوم حالة الدفاع الشرعي إلا إذا ثبت اضطرار الجاني لدفع خطر حتمي داهم يهدد حياته أو حياة أحد أقاربه، ويظل إثبات توفر هذا الخطر خاضعا لتقدير محكمة الأصل.
- التسجيل الصوتي الذي ينشئه المتهم بنفسه وبصفة مسبقة لا يعد حجة رسمية أو قطعية وإنما قرينة تخضع حجيتها لتقدير محكمة الموضوع على ضوء بقية الأدلة.
Textes appliqués
- الفصل 48 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بمهنة المحاماة-الفصلين 126 و 127م ج-أحكام الفصل 168 م إ ج-الفصل 39 م ج-الفصل 250 م ج-الفصل 96 م م م ت-أحكام الفصل 269 م ا ج-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.