Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98662 بتاريخ 30/06/2020 : رفض الاعتراض شكلا لا يستقيم دون التثبت من تبليغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو ثبوت العلم به من أعمال التنفيذ
Principe juridique
- يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي متى لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به، ويبقى هذا القبول قائما إلى انقضاء آجال سقوط العقاب.
- يتعين على المحكمة عند نظر الاعتراض أن تبحث في توفر شرط التبليغ للشخص نفسه أو ثبوت العلم بالحكم من أعمال التنفيذ قبل الحكم برفض الاعتراض شكلا، وإلا كان قرارها مخالفا لمقتضيات الفصل 176 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا يكفي تعليل رفض الاعتراض شكلا بالاستناد إلى عدم الإدلاء بما يفيد العذر عن الغياب دون بيان موقف المحكمة من معيار التبليغ للشخص نفسه أو ثبوت العلم بالحكم من أعمال التنفيذ، لأن ذلك يحجب رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق الفصل 176 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.