Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98237 بتاريخ 03/07/2020 : سقوط الاعتراض الشكلي بثبوت العلم اليقيني بمضمون الحكم الغيابي
Principe juridique
- يثبت العلم اليقيني بمضمون الحكم الغيابي بكل عمل من أعمال تنفيذه يمكن أن يستخلص منه اطلاع المحكوم عليه على فحواه، ومن ذلك إلقاء القبض عليه وإعلامه بالحكم تنفيذا لمنشور تفتيش.
- يترتب على ثبوت العلم اليقيني بمضمون الحكم الغيابي ابتداء سريان أجل الاعتراض، ويكون الاعتراض مرفوعا خارج الأجل القانونية غير مقبول شكلا.
- متى تبين اختلال مطلب الاعتراض شكلا فلا تلزم المحكمة بالتصدي للدفوعات المتعلقة بأصل النزاع، ولا يعد سكوتها عنها هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 176 من م ا ج-الفصلين 175 و 176 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.