Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55485/56109 بتاريخ 06/07/2020 : انتفاء جريمة تكسير حدّ عند عدم ثبوت الملكية المفرزة وقت التتبع
Principe juridique
- تأسيس الإدانة الجزائية يقتضي إحاطة المحكمة بكافة عناصر الدعوى ومؤيّداتها ومناقشة دفوع الطرفين وموازنة أدلة الإدانة والبراءة مع بيان حجيتها وتكييف الوقائع تكييفا قانونيا سليما دون إغفال مؤثر يفضي إلى ضعف التعليل وخرق القانون.
- لا تقوم جريمة تكسير حدّ إذا لم يثبت وقت التتبع وجود عقار مفرز بحدود مضبوطة تعلّقت به العلامات محل الإزالة أو النقل أو التغيير، إذ إن بقاء الملكية على الشياع قبل الفرز يحول دون تحقق محل الحماية الجزائية بوصفه عقارا للغير محددا بحدود.
- الركن القصدي في جريمة تكسير حدّ يتمثل في نية الاستحواذ على كل أو بعض عقار الغير، ولا يستخلص هذا القصد على وجه سائغ إذا كانت وضعية الحق العيني محل نزاع قسمة ولم يكن إسناد الجزء محل الادعاء إلى القائم بالحق الشخصي إلا محتملا وقت التتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.