Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89570 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة

J P 89570/202013 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
  2. لا تقبل مؤاخذة الحكم بضعف التعليل إذا كان اجتهاد محكمة الموضوع قد استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف.
  3. ينقلب الطعن إلى جدل موضوعي غير مقبول إذا انصب على مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها بما يفضي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.