Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11856 بتاريخ 14/07/2020 : لا يعمل القاضي بظروف التخفيف إلا بعد التثبت من خلو حالة العود بمراجعة صحيفة السوابق العدلية
Principe juridique
- لا يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا سوى واجب إعلام المعقب ضده بالطعن، دون اشتراط الاستدعاء أو الإدلاء بما يفيد بلوغ الإعلام إليه.
- إعمال ظروف التخفيف يقتضي قانونا التثبت من خلو حالة العود بمراجعة صحيفة السوابق العدلية، ولا يكفي في ذلك مجرد تصريحات المتهم.
- لا يجوز تحميل ممثل النيابة العمومية عبء إثبات خلاف ما يدعيه المتهم بشأن سوابقه العدلية، ما دام للمحكمة سلطة مطالبة النيابة بضم بطاقة السوابق للتحقق من حالة العود.
Textes appliqués
- الفصل 231 من م ا ج-الفصل 228 من م ج-الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.