Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11856 بتاريخ 14/07/2020 : لا يعمل القاضي بظروف التخفيف إلا بعد التثبت من خلو حالة العود بمراجعة صحيفة السوابق العدلية

J P 11856/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا سوى واجب إعلام المعقب ضده بالطعن، دون اشتراط الاستدعاء أو الإدلاء بما يفيد بلوغ الإعلام إليه.
  2. إعمال ظروف التخفيف يقتضي قانونا التثبت من خلو حالة العود بمراجعة صحيفة السوابق العدلية، ولا يكفي في ذلك مجرد تصريحات المتهم.
  3. لا يجوز تحميل ممثل النيابة العمومية عبء إثبات خلاف ما يدعيه المتهم بشأن سوابقه العدلية، ما دام للمحكمة سلطة مطالبة النيابة بضم بطاقة السوابق للتحقق من حالة العود.

Textes appliqués

  • الفصل 231 من م ا ج-الفصل 228 من م ج-الفصل 53 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.