Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86914 بتاريخ 14/07/2020 : انتفاء ركن العلانية ينفي قيام جريمة القذف العلني
Principe juridique
- انتفاء ركن العلانية يؤدي إلى عدم استقامة التجريم بالنسبة لجريمة القذف العلني وجريمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة متى كان قيامهما مشروطا قانونا بتوفر هذا الركن.
- تغيير الوصف القانوني إذا أفضى إلى تشديد التهمة يقتضي احترام مبدأ المواجهة عبر توجيه التهمة الجديدة للمتهم وتمكينه من مناقشتها وإستنطاقه من أجلها.
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص قيام أركان الجريمة أو انتفائها تخضع لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة التعليل واحترام مقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.