Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69223/68855 بتاريخ 14/07/2020 : نقض القرار عند إعادة تكييف الفعل دون تحديد صورة المشاركة بصفة مستفيد وفق الفصل 371 من مجلة الديوانة
Principe juridique
- إذا أعادت محكمة الأصل تكييف الوقائع على أساس المشاركة بصفة مستفيد في جنحة التوريد بدون اعلام، تعيّن عليها تحديد صورة الاستفادة المنطبقة من بين الصور التي حصرها الفصل 371 من مجلة الديوانة، وإلا عدّ ذلك سوء تطبيق للقانون.
- يتحقق هضم حقوق الدفاع متى أغفلت المحكمة إيراد الدفوعات الجوهرية ومؤيدات الخصم والردّ عليها وبيان موقفها منها أخذا أو طرحا.
- يُعدّ تعليل الأحكام شرطا جوهريا لصحتها، ولا يكفي فيه القول المجرد بتوفر أركان الجريمة، بل يجب أن يتضمن استقراءً قانونيا يبيّن الأركان والقرائن المستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من رقابة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.