Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86534-86532 بتاريخ 15/07/2020 : بطلان القرار الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من الإمضاءات القانونية

J P 86534/202015 juillet 2020

Principe juridique

  1. تستوجب أحكام الفصل 166 من م ا ج أن تُحرّر للحكم نسخة أصلية في الأجل القانوني وأن تُـمضى من الحكام الذين أصدروا الحكم، ويُعدّ التخلف عن الإمضاء إلا مع التنصيص على العذر مخالفة للقواعد الشكلية الجوهرية المقررة لصحة الحكم.
  2. لا تُعتبر النسخة المبلغة من الحكم في المادة الجزائية نسخة قانونية أو رسمية إذا خلت من إمضاء الجهة الادارية المختصة بتسليم نسخ الاحكام القضائية أو من عبارة مطابقة للأصل من قبيل قوبلت فصحت أو ما يماثلها، بما ينال من مقومات النسخة الادارية المعتمدة قانوناً.
  3. يمثل خرق أحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج إخلالا بإجراء اساسي وجوهري له مساس بالنظام العام، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها طبق احكام الفصل 269 من م ا ج بما يوجب نقض القرار المخالف.

Textes appliqués

  • الفصل 138 من م ج-الفصل 166 من م ا ج-الفصل 168 الفصل-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.