Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91896 بتاريخ 04/09/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من بيان المستندات الواقعية والقانونية للعقاب

J P 91896/20204 septembre 2020

Principe juridique

  1. استيفاء الحكم الجزائي للبيانات الجوهرية المتعلقة بذكر المستندات الواقعية والقانونية ونصوص التجريم والعقاب المطبقة يعد شرطا لازما لسلامته وفق مقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. إذا اقتصر الحكم على إدانة إجمالية وعقاب موحد دون تحديد التهمة محل العقاب ودون بيان الأساس القانوني لكل وصف، فإنه يكون مخالفا للقواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويترتب عنه البطلان.
  3. كل حكم يثبت بطلانه لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام يتعين نقضه والإحالة تطبيقا للفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.