Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98330 بتاريخ 11/09/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير مصادرة وسيلة النقل متى كان التعليل مستوفيا لشروطه القانونية

J P 98330/202011 septembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا تقبل أوجه التعقيب التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر التي بنت عليها قضاءها متى كان الحكم معللا ومسببا طبق القانون.
  3. إذا كان النص القانوني يقرر مجرد إمكانية الإجراء دون أن يجعله إلزاميا، فإن عدم اتخاذه من قبل محكمة الموضوع لا يعد في ذاته خرقا للقانون متى عللت المحكمة اختيارها تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.