Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91895 بتاريخ 04/09/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من بيان التهمة المستوجب العقاب
Principe juridique
- وجوب تضمين الحكم الجزائي لبيان موضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة يعد من القواعد الإجرائية الأساسية المرتبطة بالنظام العام.
- الحكم الذي يقتصر على إدانة إجمالية وعقاب دون تحديد التهمة التي تم من أجلها تسليط العقاب ودون ذكر الأساس القانوني المستوجب لها يكون مخالفا لمقتضيات البيانات الجوهرية للحكم ويترتب عنه البطلان.
- إذا ثبت بطلان الحكم لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بمصلحة المتهم الشرعية تعيّن على محكمة التعقيب نقضه والإحالة دون التعرض لبقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.