Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89242 بتاريخ 23/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات واستخلاصها لقيام الخطأ من عدمه

J P 89242/202023 septembre 2020

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها فيها.
  2. يعدّ الحكم معلّلا تعليلا كافيا متى بيّن الأساس الذي اعتمده في نفي رابطة السببية أو الخطأ انطلاقا من عناصر الإثبات المعتمدة لديه، ولا ينهض سبب النقض لمجرد اختلاف الطاعن مع التقدير الذي انتهت إليه محكمة الموضوع.
  3. لا يتحقق الخطأ الجزائي في القتل على وجه الخطأ إلا بثبوت دور إيجابي للمشتكى به في إحداث الضرر وقيام علاقة سببية بين سلوكه والنتيجة، فإذا انتفت هذه العلاقة بحسب ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات تعين رفض التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.